فروع في الخلع على عوض معيب - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في الخلع على عوض معيب

ان أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق فأعطته إياه طلقت و ملكه .

قال أصحابنا و الحكم فيه كما لو خالعها عليه و هذا مذهب الشافعي إلا أنه لا يجعل له المطالبة بالارش مع إمكان رده و هذا أصل ذكرناه في البيع ، و له أيضا قول انه إذا رده رجع بمهر المثل ، و هذا الاصل ذكر في الصداق ، و ان خالعها على ثوب موصوف في الذمة و استقصى صفات السلم صح و عليها أن تعطيه إياه سليما لان إطلاق ذلك يقتضي السلامة كما في البيع و الصداق ، فان دفعته اليه معيبا أو ناقصا عن الصفات المذكورة فله الخيار بين إمساكه أو رده و المطالبة بثوب سليم على تلك الصفة لانه انما وجب في الذمة سليما تام الصفات فيرجع بما وجب له لانها ما أعطته الذي وجب له عليها ، و ان قال ان أعطيتني ثوبا صفته كذا و كذا فأعطته ثوبا على تلك الصفات طلقت و ملكه ، و ان أعطته ناقصا صفة لم يقع الطلاق و لم يملكه لانه ما وجد الشرط .

فان كان على الصفة لكن به عيب وقع الطلاق لوجود شرطه ، قال القاضي و يتخير بين إمساكه ورده و الرجوع بقيمته و هذا قول الشافعي إلا أن له قولا أنه يرجع بمهر المثل على ما ذكرنا و على ما قلنا نحن فيما تقدم أنه إذا قال إذا أعطيتني ثوبا أو عبدا أو هذا الثوب أو هذا العبد فأعطته إياه معيبا طلقت و ليس له شيء سواه ، و قد نص أحمد على من قال إن أعطيتني هذا الالف فأنت طالق فأعطته إياه فوجده معيبا فليس له البدل و قال أيضا إذا قال ان أعطيتني عبدا فأنت طالق فإذا أعطته عبدا فهي طالق و يملكه ، و هذا يدل على أن كل موضع قال ان أعطيتني كذا فأعطته إياه فليس له

/ 627