و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم انما قسم ليلة و ليلة و لان التسوية واجبة و انما جوزت البداءة بواحدة لتعذر الجمع فإذا بات عند واحدة ليلة تعينت الليلة الثانية حقا للاخرى فلم يجز جعلها للاولى بغير رضاها و لانه تأخير لحقوق بعضهن فلم يجز بغير رضاهن كالزيادة على الثلاث ، و لانه إذا كان له أربع نسوة فجعل لكل واحدة ثلاثا حصل تأخير الاخيرة في تسع ليال و ذلك كثير فلم يجز كما لو كان له إمرأتان فأراد أن يجعل لكل واحدة تسعا ، و لان للتأخير آفات فلا يجوز مع إمكان التعجيل بغير رضا المستحق كتأخير الدين الحال و التحديد بالثلاث تحكم لا يسمع من دليل و كونه في حد القلة لا يوجب جواز تأخير الحق كالديون الحالة و سائر الحقوق ( فصل ) فان قسم لاحداهما ثم طلق الاخرى قبل قسمها أثم لانه فوت حقها الواجب لها فان عادت اليه برجعة أو نكاح قضى لها قدر على إيفاء حقها فلزمه كالمعسر إذا أيسر بالدين فان قسم لاحداهما ثم جاء ليقسم للثانية فأغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها أو قالت لا تدخل علي أو لا تبت عندي أو ادعت الطلاق سقط حقها من القسم .فان عادت بعد ذلك إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما و لم يقض الناشز لانها أسقطت حق نفسها ، و ان كان له أربع نسوة فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا لتساويهن فان نشزت إحداهن عليه و ظلم واحدة فلم يقسم لها و أقام عند الاثنين ثلاثين ليلة ثم أطاعته الناشز و أراد القضاء للظلومة فانه يقسم لها ثلاثا و للناشز