فروع في الابراء - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في الابراء

مقام نصف الصداق و قد أبرأت منه فصار كما لو قبضته ، و يحتمل أن يجب لها نصف المتعة إذا قلنا ان الزوج لا يرجع عليها بشيء إذا أبرأت من جميع صداقها ( فصل ) و لو باع رجلا عبدا بمائة فأبرأه البائع من الثمن أو قبضه ثم وهبه إياه ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فهل له رد المبيع و المطالبة بالثمن أو أخذ أرش العيب مع إمساكه ؟ على وجهين بناء على الروايتين في الصداق إذا وهبته المرأة لزوجها ثم طلقها قبل الدخول و ان كانت بحالها فوهب المشتري العبد للبائع ثم افلس المشتري و الثمن في ذمته فللبائع أن يضرب بالثمن مع الغرماء وجها واحدا لان الثمن ما عاد إلى البائع منه شيء و لذلك كان يجب أداؤه اليه قبل الفلس بخلاف التي قبلها و لو كان عبدا ثم أسقط عنه مال الكتابة بري و عتق و لم يرجع على سيده بالقدر الذي كان يجب على السيد أن يؤتيه إياه و كذلك لو أسقط عنه القدر الذي يلزمه إيتاؤه إياه و استوفى الباقي لم يلزمه أن يؤتيه شيئا لان إسقاطه عنه يقوم مقام الايتاء و خرجه بعض أصحابنا على وجهين بناء على الروايتين في الصداق و لا يصح لان المرأة أسقطت الصداق الواجب لها قبل وجود سبب استحقاق الزوج عليها نصفه و ههنا أسقط السيد عن المكاتب ما وجد سبب ايتائه إياه فكان إسقاطه مقام ايتائه ، و لهذا لو قبضه السيد منه ثم آتاه إياه لم يرجع بشيء و لو قبضت المرأة صداقها و وهبته لزوجها ثم طلقها قبل الدخول لرجع عليها فافترقا ( فصل ) و لا يبرأ الزوج من الصداق الا بتسليمه إلى من يتسلم مالها فان كانت رشيدة لم يبرأ




/ 627