حكم ما لو فرض لها بعد العقد ثم طلقها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو فرض لها بعد العقد ثم طلقها

و قال مالك و الليث و ابن أبي ليلي ، المتعة مستحبة واجبة لان الله تعالى قال ( حقا على المحسنين ) فخصهم بها فيدل انها على سبيل الاحسان و التفضل ، و الاحسان ليس بواجب و لانها لو كانت واجبة لم تختص المحسنين دون غيرهم و لنا قوله تعالى ( و متعوهن ) أمر و الامر يقتضي الوجوب ، و قال تعالى ( و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) و قال تعالى ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ) و لانه طلاق في نكاح يقتضي عوضا فلم يعر عن العوض كما لو سمى مهرا ، و أداء الواجب من الاحسان فلا تعارض بينهما ( فصل ) فان فرض لها بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف ما فرض لها و لا متعة ، و هذا قول ابن عمر و عطاء و الشعبي و النخعي و الشافعي و أبى عبيد .

و عن أحمد ان لها المتعة و يسقط المهر .

و هو قول أبي حنيفة لانه نكاح عري عن تسميته فوجبت به المتعة كما لو لم يفرض لها و لنا قوله تعالى ( و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) و لانه مفروض يستقر بالدخول فتنصف بالطلاق قبله كالمسمى في العقد ( فصل ) و من أوجب لها نصف المهر لم تجب لها متعة سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لم يسم لها لكن فرض بعد العقد و بهذا قال أبو حنيفة فيمن سمي لها و هو قديم قولي الشافعي ، و روي عن




/ 627