حكم ما لو قال لهن كلما حاضت إحدا كن فضراتها طوالق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال لهن كلما حاضت إحدا كن فضراتها طوالق

واحدة منهن لانه لم يوجد الشرط ، و إن صدق ثلاثا طلقت المكذبة وحدها لان قولها مقبول في حيضها و قد صدق الزوج صواحبها فوجد حيض الاربع في حقها فطلقت و لا يطلق المصدقات لان قول المكذبة مقبول في حقهن ( فصل ) و ان قال لهن كلما حاضت احداكن أو أيتكن حاضت فضراتها طوالق فقلن قد حضنا فصدقهن طلقت كل واحدة منهن ثلاثا ثلاثا ، و إن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ، و إن صدق واحدة طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة طلقة و لم تطلق هي لانه لم يثبت حيض ضرة لها و ان صدق اثنتين طلقت كل واحدة من المصدقين طلقة طلقة لان لكل واحدة منهما ضرة مصدقة و طلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين طلقتين ، و ان صدق ثلاثا طلقت المكذبة ثلاثا و طلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين طلقتين ( فصل ) إذا قال لطاهر إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم في وقت يمكن أن يكون حيضا حكمنا بوقوع الطلاق كما يحكم بكونه حيضا في المنع من الصلاة و غيرها مما يمنع من الحيض ، و ان بان أنه ليس يحيض لانقطاعه لدون أقل الحيض بان أن الطلاق لم يقع و بهذا قال الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قال ذلك إلا مالكا فان ابن القاسم روى عنه أنه يحنث حين تكلم به و قد سبق الكلام معه في هذا ، و إن قال لحائض إذا حضت فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض




/ 627