أو قالت بسم الله أو سبحت شيئا يسيرا لم يبطل لان ذلك ليس باعراض ، و ان قالت ادعو لي شهودا اشهدهم على ذلك لم يبطل خيارها ، و ان كانت راكبة فسارت بطل خيارها و هذا كله قول أصحاب الرأي ( فصل ) فان جعل لها الخيار متى شاءت أو في مدة فلها ذلك في تلك المدة و إذا قال اختاري إذا شئت أو متى شئت أو متى ما شئت فلها ذلك لان هذه تفيد جعل الخيار لها في عموم الاوقات و ان قال اختاري اليوم و غدا و بعد غد فلها ذلك ، فان ردت الخيار في الاول بطل كله و كذلك ان قال لا تعجلي حتى تستأمري أبويك و نحوه فلها الخيار على التراخي فان النبي صلى الله عليه و سلم قال ذلك لعائشة فدل على أن خيارها لا يبطل بالتأخير ، و ان قال اختاري نفسك اليوم و اختاري نفسك غدا فردته في اليوم الاول لم يبطل في الثاني ، و قال أبو حنيفة لا يبطل في المسألة الاولى أيضا لانهما خياران في زمنين فلم يبطل أحدهما برد الآخر قياسا على المسألة الثانية و لنا أنه خيار واحد في مدة واحدة فإذا بطل أوله بطل ما بعده كما لو كان الخيار في يوم واحد و كخيار الشرط و خيار المعتقة و لا نسلم أنهما خياران و انما هو خيار واحد في يومين ، و فارق ما إذا قال اختاري نفسك اليوم و اختاري نفسك غدا فانهما خياران لان كل واحد ثبت بسبب مفرد ، و لو خيرها شهرا فاختارت نفسها ثم تزوجها لم يكن لها عليه خيار و عند أبي حنيفة لها الخيار و لنا أنها استوفت ما جعل لها في هذا العقد فلم يكن لها في عقد ثان كما لو اشترط الخيار في سلعة مدة ثم فسخ ثم اشتراها بعقد آخر في تلك المدة و لو لم تختر نفسها أو اختارت زوجها و طلقها الزوج ثم تزوجها بطل خيارها لان الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه كما في البيع و الحكم في قوله أمرك بيدك في هذا