و عطاء و إبراهيم و ربيعة و قبيصة و إسحاق لان كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد و عليه يخرج الطلاق و لنا أنها ايمان متكررة على أعيان متفرقة فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر ، و لانها ايمان لا يحنث في احداهما بالحنث في الاخرى فلا تكفرها كفارة واحدة كالاصل ، و لان الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل ، و يفارق الحد فانه عقوبة تدرأ بالشبهات فاما ان ظاهر من زوجته مرارا و لم يكفر فكفارة واحدة لان الحنث واحد فوجبت كفارة واحدة كما لو كانت اليمين واحدة ( فصل ) إذا ظاهر من إمرأة ثم قال لاخرى أشركتك معها أو أنت شريكتها أو كهي و نوى المظاهرة من الثانية صار مظاهرا منها بغير خلاف علمناه و به يقول مالك و الشافعي و ان أطلق صار مظاهرا أيضا إذا كان عقيب مظاهرته من الاولى ذكره أبو بكر و به قال مالك قال أبو الخطاب و يحتمل أن لا يكون مظاهرا و به قال الشافعي لانه ليس بصريح في الظهار و لا نوى به الظهار فلم يكن ظهارا كما لو قال ذلك قبل أن يظاهر من الاولى ، و لانه يحتمل أنها شريكتها في دينها أو في الخصومة أو في النكاح أو سوء الخلق فلم تخصص بالظهار لا بالنية كسائر الكنايات