حكم ما لو قال والله لا وطئنك إن شاء فلان - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال والله لا وطئنك إن شاء فلان

( فصل ) فان قال و الله لا وطئتك ان شاء فلان لم يصر موليا حتى يشاء فإذا شاء صار موليا و بهذا قال الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي لانه يصير ممتنعا من الوطي حتى يشاء فلا يكون موليا حتى يشاء ، و إن قال و الله لا وطئتك ان شئت فكذلك ، و قال أصحاب الشافعي ان شاءت على الفور جوابا لكلامه صار موليا ، و إن أخرت المشيئة انحلت يمينه لان ذلك تخيير لها فكان على الفور كقوله اختاري في الطلاق و لنا أنه علق اليمين على المشيئة بحرف إن فكان على التراخي كمشيئة غيرها فان قيل فهلا قلتم لا يكون موليا فانه علق ذلك بإرادتها فأشبه ما لو قال لا وطئتك إلا برضاك ؟ قلنا الفرق بينهما أنها إذا شاءت انعقدت يمينه مانعة من وطئها بحيث لا يمكنه بعد ذلك الوطي بغير حنث ، و إذا قال و الله لا وطئتك إلا برضاك فما حلف إلا على ترك وطئها في بعض الاحوال و هو حال سخطها فيمكنه الوطء في الحال الاخرى بغير حنث و إذا طالبته بالفيئة فهو برضاها ، و لو قال و الله لا وطئتك حتى تشائي فهو كقوله إلا برضاك و لا يكون موليا بذلك ، و إن قال و الله لا وطئتك إلا أن يشاء أبوك أو فلان لم يكن موليا

/ 627