( فصل ) فان قال و الله لا وطئتك ان شاء فلان لم يصر موليا حتى يشاء فإذا شاء صار موليا و بهذا قال الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي لانه يصير ممتنعا من الوطي حتى يشاء فلا يكون موليا حتى يشاء ، و إن قال و الله لا وطئتك ان شئت فكذلك ، و قال أصحاب الشافعي ان شاءت على الفور جوابا لكلامه صار موليا ، و إن أخرت المشيئة انحلت يمينه لان ذلك تخيير لها فكان على الفور كقوله اختاري في الطلاق و لنا أنه علق اليمين على المشيئة بحرف إن فكان على التراخي كمشيئة غيرها فان قيل فهلا قلتم لا يكون موليا فانه علق ذلك بإرادتها فأشبه ما لو قال لا وطئتك إلا برضاك ؟ قلنا الفرق بينهما أنها إذا شاءت انعقدت يمينه مانعة من وطئها بحيث لا يمكنه بعد ذلك الوطي بغير حنث ، و إذا قال و الله لا وطئتك إلا برضاك فما حلف إلا على ترك وطئها في بعض الاحوال و هو حال سخطها فيمكنه الوطء في الحال الاخرى بغير حنث و إذا طالبته بالفيئة فهو برضاها ، و لو قال و الله لا وطئتك حتى تشائي فهو كقوله إلا برضاك و لا يكون موليا بذلك ، و إن قال و الله لا وطئتك إلا أن يشاء أبوك أو فلان لم يكن موليا