تزويجا صحيحا لا يرد به إ حلالا فلا بأس أن يتزوجها الاول قال ابن المنذر لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج أخذوا بظاهر قوله سبحانه ( حتى تنكح زوجا غيره ) و مع تصريح النبي صلى الله عليه و سلم ببيان المراد من كتاب الله تعالى و انها لا تحل للاول حتى يذوق الثاني عسيلتها و تذوق عسيلته لا يعرج على شيء سواه و لا يسوغ لاحد المصير إلى غيره مع ما عليه جملة أهل العلم منهم علي بن أبي طالب و ابن عمر و ابن عباس و جابر و عائشة رضي الله عنهم و ممن بعدهم مسروق و الزهري و مالك و أهل المدينة و الثوري و أصحاب الرأي و الاوزاعي و أهل الشام و الشافعي و أبو عبيدة و غيرهم ( فصل ) و يشترط لحلها للاول ثلاثة شروط ( أحدها ) أن تنكح زوجا غيره فلو كانت أمة فوطئها سيدها لم يحلها لقول الله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ) و هذا ليس بزوج ، و لو وطئت بشبهة لم تبح لما ذكرنا ، و لو كانت أمة فاستبرأها مطلقها لم يحل له وطؤها في قول أكثر أهل العلم ، و قال بعض أصحاب الشافعي تحل له لان الطلاق يختص الزوجية فأثر في التحريم بها و قول الله تعالى ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) صريح في تحريمها فلا يعول على ما خالفه ، و لان الفرج لا يجوز أن يكون محرما مباحا فسقط هذا ( الشرط الثاني ) أن يكون النكاح صحيحا فان كان فاسدا لم يحلها الوطي فيه و بهذا قال الحسن