حكم ما لو قال أنت علي حرام ونوى اليمين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال أنت علي حرام ونوى اليمين

كنايات الطلاق يقع به الطلاق إذا نواه و نقل عنه البغوي في رجل قال لامرأته أمرك بيدك فقالت أنا عليك حرام فقد حرمت عليه فجعله منها كناية في الطلاق فكذلك من الرجل ، و اختاره ابن عقيل و هو مذهب أبي حنيفة و الشافعي ، و روي ذلك عن ابن مسعود و ممن روي عنه أنه طلاق ثلاث علي و زيد بن ثابت و أبو هريرة و الحسن البصري و ابن أبي ليلي و هو مذهب مالك في المدخول بها لان الطلاق نوع تحريم فصح أن يكنى به عنه كقوله أنت بائن فاما ان لم ينو الطلاق فلا يكون طلاقا بحال لانه ليس بصريح في الطلاق فإذا لم ينو معه لم يقع به طلاق كسائر الكنايات ، و ان قلنا انه كناية في الطلاق و نوى به فحكمه حكم الكنايات الظاهرة على ما مضى من الاختلاف فيها و هو قول مالك و أبي حنيفة و الشافعي كل على أصله و يمكن حمله على الكنايات الخفية إذا قلنا ان الرجعة محرمة لان أقل ما تحرم به الزوجة طلقة رجعية فحمل على اليقين ، و قد روي عن احمد ما يدل عليه فانه قال إذا قال أنت علي حرام اعني به طلاقا فهي واحدة و روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و الزهري و قد روي عن مسروق و أبي سلمة بن عبد الرحمن و الشعبي ليس بشيء لانه قول هو كاذب فيه و هذا يبطل بالظهار فانه منكر من القول و زور و قد وجبت الكفارة و لان هذا إيقاع للطلاق فأشبه قوله أنت بائن أو أنت طالق و روي عن أحمد انه إذا نوى اليمين كان يمينا فانه قال في رواية مهنا انه إذا قال أنت علي حرام و نوى يمينا ثم تركها أربعة أشهر قال هو يمين و انما الايلاء ان يحلف بالله ان لا يقرب إمرأته فظاهر هذا انه إذا نوى اليمين كانت يمينا و هذا مذهب بن مسعود و قال أبي حنيفة و الشافعي و ممن روي عنه : عليه كفارة يمين أبو بكر الصديق و عمر و ابن عباس و عائشة و سعيد بن المسيب

/ 627