حكم ما لو طلق واحدة وراجع وقد بقي أكثر من أربعة أشهر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو طلق واحدة وراجع وقد بقي أكثر من أربعة أشهر

ما يملكه المولي و اليه الخيرة فيه إن شاء طلق واحدة و إن شاء اثنتين و ان شاء ثلاثا و إن شاء فسخ قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد و قال الشافعي ليس له إلا واحدة لان إيفاء الحق يحصل بها فلم يملك زيادة عليها كما لم يملك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع و لنا أن الحاكم قائم مقامه فملك من الطلاق ما يملكه كما لو وكله في ذلك و ليس ذلك زيادة على حقها فان حقها الفرقة أنها تتنوع و قد يرى الحاكم المصلحة في تحريمها عليه و منعه رجعتها لعلمه بسوء قصده و حصول المصلحة ببعده .

قال أبو عبد الله إذا قال فرقت بينكما فانما هو فسخ ، و إذا قال طلقت واحدة فهي واحدة و إذا قال ثلاثا فهي ثلاث ( مسألة ) قال ( و ان طلق واحدة و راجع و قد بقي من مدة الايلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحكم كما حكمنا في الاول ) و جملة الامر أنه إذا طلق المولي أو طلق الحاكم عليه أقل من ثلاث فله رجعتها ، و عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن تفريق الحاكم ليس فيه رجعة فانه قال و أما تفريق السلطان فليس فيه رجعة

/ 627