تشبيه عضومن امرأته بظهر أمه أو عضو من أعضائهم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تشبيه عضومن امرأته بظهر أمه أو عضو من أعضائهم

ثبت حكمها حين لفظ بها لكونه أهلا و المحل قابلا و لهذا لو حكمنا بانه طلاق لكانت عدتها من حين أوقع الطلاق و ليس اليه رفع حكم ثبت في المحل باختياره و إبداله بإرادته ، و القول الآخر مبني على أن له الاختيار و هو فاسد على ما ذكرنا ثم ان الاعتبار بجميع لفظه لا بما بدأ به و لذلك لو قال طلقت هذه أو هذه لم يلزمه طلاق الاولى ( الفصل الرابع ) أنه إذا شبه عضوا من إمرأته بظهر أمه أو عضو من أعضائها فهو مظاهر فلو قال فرجك أو ظهرك أو رأسك أو جلدك علي كظهر أمي أو بدنها أو رأسها أو يدها فهو مظاهر و بهذا قال مالك و هو نص الشافعي ، و عن أحمد رواية أخرى انه ليس بمظاهر حتى يشبه جملة إمرأته لانه لو حلف بالله لا يمس عضوا منها لم يسر إلى غيره فكذلك المظاهرة و لان هذا ليس بمنصوص عليه و لا هو في معنى المنصوص لان تشبيه جملتها تشبيه لمحل الاستمتاع بما يتأكد تحريمه و فيه تحريم لجملتها فيكون آكد ، و قال أبو حنيفة إن شبهها بما يحرم النظر اليه من الام كالفرج و الفخذ و نحوهما فهو مظاهر و إن لم يحرم النظر اليه كالرأس و الوجه لم يكن مظاهرا لانه شبهها بعضو لا يحرم النظر اليه فلم يكن مظاهرا كما لو شبهها بعضو زوجة له أخرى

/ 627