ثبت حكمها حين لفظ بها لكونه أهلا و المحل قابلا و لهذا لو حكمنا بانه طلاق لكانت عدتها من حين أوقع الطلاق و ليس اليه رفع حكم ثبت في المحل باختياره و إبداله بإرادته ، و القول الآخر مبني على أن له الاختيار و هو فاسد على ما ذكرنا ثم ان الاعتبار بجميع لفظه لا بما بدأ به و لذلك لو قال طلقت هذه أو هذه لم يلزمه طلاق الاولى ( الفصل الرابع ) أنه إذا شبه عضوا من إمرأته بظهر أمه أو عضو من أعضائها فهو مظاهر فلو قال فرجك أو ظهرك أو رأسك أو جلدك علي كظهر أمي أو بدنها أو رأسها أو يدها فهو مظاهر و بهذا قال مالك و هو نص الشافعي ، و عن أحمد رواية أخرى انه ليس بمظاهر حتى يشبه جملة إمرأته لانه لو حلف بالله لا يمس عضوا منها لم يسر إلى غيره فكذلك المظاهرة و لان هذا ليس بمنصوص عليه و لا هو في معنى المنصوص لان تشبيه جملتها تشبيه لمحل الاستمتاع بما يتأكد تحريمه و فيه تحريم لجملتها فيكون آكد ، و قال أبو حنيفة إن شبهها بما يحرم النظر اليه من الام كالفرج و الفخذ و نحوهما فهو مظاهر و إن لم يحرم النظر اليه كالرأس و الوجه لم يكن مظاهرا لانه شبهها بعضو لا يحرم النظر اليه فلم يكن مظاهرا كما لو شبهها بعضو زوجة له أخرى