فروع في تعليق الطلاق على ولادة المرأة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في تعليق الطلاق على ولادة المرأة

اثنتين فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين تبينا انها طلقت واحدة حين حلف و انقضت عدتها بوضعه و ان ولدت أثنى طلقت بولادتها طلقتين و أعتدت بالقروء ، و ان ولدت غلاما و جارية و كان الغلام أولهما ولادة تبينا انها طلقت واحدة و بانت بوضع الجارية و لم تطلق بها ، و ان كانت الجارية أولهما ولادة طلقت ثلاثا واحدة بحمل الغلام و اثنتين بولادة الجارية و انقضت عدتها بوضع الغلام ، و ان قال لها ان كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة و ان كنت حاملا بجارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما و جارية طلقت ثلاثا و إن قال ان كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة و ان كان حملك جارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما و جارية لم تطلق لان حملها كله ليس بغلام و لا هو جارية ، و ذكره القاضي في المجرد و أبو الخطاب و به قال الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي ، و قال القاضي في الجامع في وقوع الطلاق وجهان بناء على الروايتين فيمن حلف لا لبست ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها ( فصل ) فان قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثا دفعة واحدة طلقت ثلاثا لان صفة الثلاث وجدت و هي زوجة ، و ان ولدتهم في دفعات من حمل واحد طلقت بالاولين و بانت بالثلاث و لم تطلق ، ذكره أبو بكر و هو قول الشافعي و أصحاب الرأي ، و حكي عن ابن حامد انها تطلق لان زمان البينونة زمن الوقوع و لا تنافي بينهما

/ 627