اثنتين فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين تبينا انها طلقت واحدة حين حلف و انقضت عدتها بوضعه و ان ولدت أثنى طلقت بولادتها طلقتين و أعتدت بالقروء ، و ان ولدت غلاما و جارية و كان الغلام أولهما ولادة تبينا انها طلقت واحدة و بانت بوضع الجارية و لم تطلق بها ، و ان كانت الجارية أولهما ولادة طلقت ثلاثا واحدة بحمل الغلام و اثنتين بولادة الجارية و انقضت عدتها بوضع الغلام ، و ان قال لها ان كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة و ان كنت حاملا بجارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما و جارية طلقت ثلاثا و إن قال ان كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة و ان كان حملك جارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما و جارية لم تطلق لان حملها كله ليس بغلام و لا هو جارية ، و ذكره القاضي في المجرد و أبو الخطاب و به قال الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي ، و قال القاضي في الجامع في وقوع الطلاق وجهان بناء على الروايتين فيمن حلف لا لبست ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها ( فصل ) فان قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثا دفعة واحدة طلقت ثلاثا لان صفة الثلاث وجدت و هي زوجة ، و ان ولدتهم في دفعات من حمل واحد طلقت بالاولين و بانت بالثلاث و لم تطلق ، ذكره أبو بكر و هو قول الشافعي و أصحاب الرأي ، و حكي عن ابن حامد انها تطلق لان زمان البينونة زمن الوقوع و لا تنافي بينهما