و لنا أن ما جاز في الحمل في البطن جاز فيما يحمل كالوصية ، و اختار أبو الخطاب ان له في هذه الاقسام الثلاثة المسمى في الصداق و أوجب له الشافعي مهر المثل و لم يصحح أبو بكر الخلع في هذا كله و قد ذكرنا نصوص احمد على جوازه و الدليل عليه و الله أعلم ( فصل ) إذا خالعته على رضاع ولده سنتين صح و كذلك ان جعلا وقتا معلوما قل أو كثر ، و بهذا قال الشافعي لان هذا مما تصح المعاوضة عليه في الخلع ففي الخلع أولى فان خالعته على رضاع ولده مطلقا و لم يذكر ا مدته صح أيضا و ينصرف إلى ما بقي من الحولين نص عليه احمد قيل له و يستقيم هذا الشرط رضاع ولدها و لا يقول ترضعه سنتين ؟ قال نعم ، و قال أصحاب الشافعي لا يصح حتى يذكر ا مدة الرضاع كما لا تصح الاجارة حتى يذكر ا المدة و لنا أن الله تعالى قيده بالحولين فقال تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) و قال سبحانه ( و فصاله في عامين ) و قال ( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ) و لم يبين مدة الحمل ههنا و الفصال فحمل على ما فسرته الآية الاخرى و جعل الفصال عامين و الحمل ستة أشهر ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا رضاع بعد فصال ) يعنى بعد العامين فيحمل المطلق من كلام الآدمي على ذلك أيضا و لا يحتاج إلى وصف بالرضاع لان جنسه كاف كما لو ذكر جنس الخياطة في الاجارة فان ماتت المرضعة أوجف لبنها فعليها اجر المثل لما بقي من المدة و إن مات الصبي فكذلك ، و قال الشافعي في أحد قوليه لا ينفسخ و يأتيها