الخلع على رضاع ولده سنتين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخلع على رضاع ولده سنتين

و لنا أن ما جاز في الحمل في البطن جاز فيما يحمل كالوصية ، و اختار أبو الخطاب ان له في هذه الاقسام الثلاثة المسمى في الصداق و أوجب له الشافعي مهر المثل و لم يصحح أبو بكر الخلع في هذا كله و قد ذكرنا نصوص احمد على جوازه و الدليل عليه و الله أعلم ( فصل ) إذا خالعته على رضاع ولده سنتين صح و كذلك ان جعلا وقتا معلوما قل أو كثر ، و بهذا قال الشافعي لان هذا مما تصح المعاوضة عليه في الخلع ففي الخلع أولى فان خالعته على رضاع ولده مطلقا و لم يذكر ا مدته صح أيضا و ينصرف إلى ما بقي من الحولين نص عليه احمد قيل له و يستقيم هذا الشرط رضاع ولدها و لا يقول ترضعه سنتين ؟ قال نعم ، و قال أصحاب الشافعي لا يصح حتى يذكر ا مدة الرضاع كما لا تصح الاجارة حتى يذكر ا المدة و لنا أن الله تعالى قيده بالحولين فقال تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) و قال سبحانه ( و فصاله في عامين ) و قال ( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ) و لم يبين مدة الحمل ههنا و الفصال فحمل على ما فسرته الآية الاخرى و جعل الفصال عامين و الحمل ستة أشهر ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا رضاع بعد فصال ) يعنى بعد العامين فيحمل المطلق من كلام الآدمي على ذلك أيضا و لا يحتاج إلى وصف بالرضاع لان جنسه كاف كما لو ذكر جنس الخياطة في الاجارة فان ماتت المرضعة أوجف لبنها فعليها اجر المثل لما بقي من المدة و إن مات الصبي فكذلك ، و قال الشافعي في أحد قوليه لا ينفسخ و يأتيها

/ 627