( مسألة ) قال ( أو يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر ) و جملة ذلك أنه إذا مضت المدة و بالمولي عذر يمنع الوطء من مرض أو حبس بغير حق أو غيره لزمه أن يفئ بلسانه فيقول متى قدرت جامعتها و نحو هذا و ممن قال يفئ بلسانه إذا كان ذا عذر ابن مسعود و جابر بن زيد و النخعي و الحسن و الزهري و الثوري و الاوزاعي و عكرمة و أبو عبيد و أصحاب الرأي ، و قال سعيد بن جبير لا يكون الفئ إلا الجماع في حال العذر و غيره و قال أبو ثور إذا لم يقدر لم يوقف حتى يصح أو يصل ان كان غائبا و لا تلزمه الفيئة بلسانه لان الضرر بترك الوطء لا يزول بالقول و قال بعض الشافعية يحتاج أن يقول قد ندمت على ما فعلت و ان قدرت وطئت و لنا أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الاضرار و قد ترك قصد الاضرار بما أتى به من الاعتذار و القول مع العذر يقوم مقام فعل القادر بدليل أن إشهاد الشفيع على الطالب بالشفعة عند العجز عن طلبها يقوم مقام طلبها في الحضور في إثباتها و لا يحتاج أن يقول ندمت لان الغرض أن يظهر رجوعه