( فصل ) و ان قال أنت طالق للسنة طلقت واحدة في وقت السنة ، و ذهب أبو حنيفة إلى انها تطلق ثلاثا في ثلاثة قروء بناء منه على ان هذا هو السنة و قد بينا ان طلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه ، و ان قال أنت طالق طلاق السنة وقعت بها واحدة في طهر لم يصبها فيه ايضا الا أن ينوي الثلاث فتكون ثلاثا لانه ذكر المصدر و المصدر يقع على الكثير و القليل بخلاف التي قبلها ( فصل ) و ان قال العجمي بهشتم لبسيار طلقت إمرأته ثلاثا نص عليه أحمد لان معناه أنت طالق كثيرا ، و ان قال بهشتم فجسبت طلقت واحدة إلا أن ينوي ثلاثا فتكون ثلاثا ، نص عليه أحمد في رواية ابن منصور ، و قال القاضي : يتخرج فيه روايتان بناء على قوله : أنت طالق لان هذا صريح و ذاك صريح فهما سواء .و الصحيح انه يقع ما نواه لان معناها خليتك ، و خليتك يقع بها ما نواه و كذا ههنا و إنما صارت صريحة لشهرة استعمالها في الطلاق و تعينها له و ذلك لا ينفى معناها و لا يمنع العمل به إذا أراده و ان قال فارقتك أو سرحتك و نوى واحدة أو أطلق فهي واحدة و ان نوى ثلاثا فهي ثلاث لانه فعل يمكن أن يعبر به عن القليل و الكثير و كذلك لو قال طلقتك ( فصل ) و لا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين ( أحدهما ) من لا يقدر على الكلام كالاخرس إذا طلق بالاشارة طلقت زوجته و بهذا قال مالك و الشافعي و أصحاب الرأي و لا نعلم عن غيرهم خلافهم و ذلك لانه لا طريق إلى الطلاق إلا بالاشارة فقامت اشارته مقام الكلام من نية