واو كقوله أنت طالق فطالق فطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق الا طلقة لم يصح الاستثناء لان هذا حرف يقتضي الترتيب و كون الطلقة الاخيرة مفردة عما قبلها فيعود الاستثناء إليها وحدها فلا يصح ، و ان قال أنت طالق اثنتين و اثنتين الا اثنتين لم يصح الاستثناء لانه ان عاد إلى الجملة التي تليه فهو رفع لجميعها و ان عاد إلى الثلاث التي يملكها فهو رفع لاكثرها و كلاهما لا يصح ، و يحتمل أن يصح بناء على أن العطف بالواو يجعل الجملتين جملة واحدة و ان استثناء النصف يصح فكأنه قال أربعا إلا اثنتين و ان قال أنت طالق اثنتين و اثنتين إلا واحدة احتمل أن يصح لانه استثنى واحدة من ثلاث و احتمل أن لا يصح لانه ان عاد إلى الرابعة فقد بقي بعدها ثلاث و ان عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين فهو استثناء الجميع ( فصل ) و ان قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة و طلقة و طلقة ففيه وجهان [ أحدهما ] يلغو الاستثناء و يقع ثلاث لان العطف يوجب اشترك المعطوف مع المعطوف عليه فيصير مستثنيا لثلاث من ثلاث و هذا وجه لاصحاب الشافعي و قول أبي حنيفة ( و الثاني ) يصح الاستثناء في طلقة لان استثناء الاقل جائز و إنما لا يصح استثناء الثانية و الثالثة فيلغو وحده و قال أبو يوسف و محمد يصح استثناء اثنتين و يلغو في الثالثة بناء على أصلهم في أن استثناء الاكثر جائز و هو الوجه الثاني لاصحاب الشافعي و إن قال أنت طالق طلقتين إلا طلقة و طلقة ففيه الوجهان و ان قال أنت طالق ثلاثة إلا طلقة و نصف احتمل وجهين أيضا [ أحدهما ] يلغو الاستثناء لان النصف يكمل فيكون مستثنيا للاكثر فيلغو ( و الثاني )