حكم ما لو قال أنت طالق اذا قدم فلان - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال أنت طالق اذا قدم فلان

( و الثاني ) لا يقع الا في حال مرضها لان ذكره للمرض في سياق الطلاق يدل على تعليقه به و تأثيره فيه و لا يؤثر فيه إلا إذا كان حالا ( مسألة ) قال و إذا قال أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به ميتا أو مكرها لم تطلق ) أما إذا قدم به ميتا أو مكرها محمولا فلا تطلق لانه لم يقدم انما قدم به و هذا قول الشافعي ، و نقل عن أبي بكر أنه يحنث لان الفعل ينسب اليه و لذلك يقال دخل الطعام البلد إذا حمل اليه ، و لو قال أنت طالق إذا دخل الطعام البلد طلقت إذا حمل اليه و لنا أن الفعل ليس منه و الفعل لا ينسب إلى فاعله الا مجازا و الكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن ، و أما الطعام فلا يمكن وجود الفعل منه حقيقة فتعين حمل الدخول فيه على مجازه ، و أما إن قدم بنفسه لاكراه فعلى قول الخرقي لا يحنث و هو أحد الوجهين لاصحاب الشافعي ، و قال أبو بكر يحنث و حكاه عن أحمد لان الفعل منه حقيقة و ينسب اليه قال الله تعالى ( وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها ) و يصح أمر المكره بالفعل قال الله تعالى ( أدخلوا أبواب جهنم ) و لو لا أن الفعل يتحقق منه لما صح أمره و وجه الاول أنه بالاكراه زال اختياره فإذا وجدت الصفة منه كان كوجود الطلاق منه مكرها و هذا فيما إذا أطلق و إن كانت له نية حمل عليها كلامه و تقيد بها

/ 627