* باب التأويل في الحلف ومعناه * الاضراب ببل في الطلاق وأحكام التأويل في الحلف
بين أن يكون المتكلم بذلك ممن لهم عرف في هذا اللفظ أولا .و الظاهر انه ان كان المتكلم بذلك ممن عرفهم ان في ههنا بمعنى مع وقع به ثلاث لان كلامه يحمل على عرفهم و الظاهر منه ارادته و هو المتبادر إلى الفهم من كلامه ، فان نوى موجبه عند أهل الحساب فقال القاضي لا يلزمه مقتضاه كالعربي ينطق بالطلاق بالعجمية و لا يعرف معناها و هذا قول أكثر أصحاب الشافعي لانه إذا لم يكن يعرف موجبه فلم يقصد إيقاعه و لا يصح منه قصد ما لا يعرفه ( فصل ) فان قال أنت طالق طلقة بل طلقتين وقع طلقتان نص عليه أحمد ، و قال أصحاب الشافعي يقع ثلاث في أحد الوجهين لان قوله أنت طالق إيقاع فلا يجوز إيقاع الواحدة مرتين فيدل على انه أوقعها ثم أراد رفعها و أوقع اثنتين آخرتين فتقع الثلاث