لا إمرأة له أو لم ينو شيئا لم تطلق لعدم النية المشترطة في الكناية ، و ان أراد بهذا اللفظ طلاقها طلقت لانها كناية صحبتها النية و بهذا قال الزهري و مالك و حماد بن أبي سليمان و أبو حنيفة و الشافعي و قال أبو يوسف و محمد لا تطلق فان هذا ليس بكناية و انما هو خبر هو كاذب فيه و ليس بإيقاع و لنا أنه محتمل للطلاق لانه إذا طلقها فليس له بإمرأة فأشبه قوله أنت بائن و غيرها من الكنايات الظاهرة و هذا يبطل قولهم .فاما ان قال طلقتها و أراد الكذب طلقت لان لفظ الطلاق صريح يقع به الطلاق من نية ، و ان قال خليتها أو أبنتها افتقر إلى النية لانه كناية لا يقع به الطلاق من نية ( فصل ) فان قيل له أطلقت إمرأتك ؟ فقال نعم أو قيل له إمرأتك طالق فقال نعم طلقت إمرأته ، و ان لم ينو و هذا الصحيح من مذهب الشافعي و اختيار المزني لان نعم صريح في الجواب و الجواب الصريح للفظ الصريح صريح ألا ترى انه لو قيل له أ لفلان عليك ألف ؟ فقال نعم وجب عليه و إن قيل له طلقت إمرأتك ؟ فقال قد كان بعض ذلك و قال أردت الايقاع وقع ، و ان قال أردت أني علقت طلاقها بشرط قبل لانه محتمل لما قاله و ان قال أردت الاخبار عن شيء ماض أو قيل له ألك إمرأة ؟ فقال قد طلقتها ثم قال إنما أردت أني طلقتها في نكاح آخر دين فيما بينه و بين الله تعالى ، فأما في الحكم فان لم يكن ذلك وجد منه لم يقبل لانه لا يحتمل ما قاله و ان كان وجد فعلى وجهين ( فصل ) فان قال حلف بالطلاق أو قال على يمين بالطلاق و لم يكن حلف لم يلزمه شيء فيما بينه و بين الله تعالى و لزمه ما أقر به في الحكم ، ذكره القاضي و أبو الخطاب و قال أحمد في رواية محمد ابن الحكم في الرجل يقول حلفت بالطلاق و لم يكن حلف هي كذبة ليس عليه يمين ، و ذلك لان