حكم ما لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق

( مسألة ) قال ( و ان قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع بها الثلاث في الحال إذا كان مدخولا بها ) انما كان كذلك لان كلما تقتضي التكرار قال الله تعالى ( كلما جاء أمة رسولها كذبوه ) و قال ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) فيقتضي تكرار الطلاق تكرار الصفة و الصفة عدم تطليقه لها فإذا مضى بعد يمينه زمن يمكن أن يطلقها فيه فلم يطلقها فقد وجدت الصفة فيقع طلقة و تتبعها الثانية و الثالثة إن كانت مدخولا بها ، و ان لم تكن مدخولا بها بانت بالاولى و لم يلزمها ما بعدها لان البائن لا يلحقها طلاق فاما إذا قال ان لم أطلقك فأنت طالق أو متي لم أطلقك أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فانها تطلق واحدة و لا يتكرر الا على قول أبي بكر في متى فانه يراها للتكرار فيتكرر الطلاق بها مثل كلما الا أن متى واي وقت يقتضيان الطلاق على الفور فمتى مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه و لم يطلقها طلقت في الحال و أما إذا ففيها وجهان ( أحدهما ) هي علي الفور لانها اسم وقت فهي كمتى ( و الثاني ) انها على التراخي لانها كثر استعمالها في الشرط فهي كان فعلى هذا إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق و لم ينو وقتا لم تطلق الا في آخر جزء من حياة أحدهما ، و ان قال متى لم أحلف بطلاقك فأنت طالق أو أي وقت لم أحلف بطلاقكما فأنت طالق و كروه ثلاثا متواليات طلقت مرة واحدة لانه لم يحنث في المرة الاولى و لا الثانية لكونه حلف عقيبهما و حنث

/ 627