حكم الالفاظ التى لا تشبه الطلاق ولا تدل على الفراق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الالفاظ التى لا تشبه الطلاق ولا تدل على الفراق

فهو على ما عني مثل حبلك على غاربك إذا نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فهو على ما نوى و مثل لا سبيل لي عليك ، و إذا نص في هاتين على انه يرجع إلى نيته فكذلك سائر الكنايات و هذا قول الشافعي و قال أبو حنيفة لا يقع اثنتان و ان نواهما وقع واحدة و قد تقدم ذكر ذلك ، و ان قال أنت واحدة فهي كناية خفية لكنها لا تقع بها الا واحدة و ان نوى ثلاثا لانها لا تحتمل الواحدة و ان قال اغناك الله فهي كناية خفية لانه يحتمل اغناك الله بالطلاق لقول الله تعالى ( و ان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) ( فصل ) و الطلاق الواقع بالكنايات رجعي ما لم يقع الثلاث في ظاهر المذهب و هو قول الشافعي و قال أبو حنيفة كلها بوائن الا اعتدى و استبرئي رحمك و أنت واحدة لانها تقتضي البينونة فتقع البينونة كقوله أنت طالق ثلاثا و لنا انه طلاق صادف مدخولا بها من عوض و لا استيفاء عدد فوجب ان يكون رجعيا كصريح الطلاق و ما سلموه من الكنايات و قولهم انها تقتضي البينونة قلنا فينبغي ان تبين بثلاث لان المدخول بها لا تبين الا بثلاث أو عوض ( فصل ) فأما ما لا يشبه الطلاق و لا يدل على الفراق كقوله اقعدي و قومي و كلي و اشربي و اقربي و اطعميني و اسقيني و بارك الله عليك و غفر الله لك و ما احسنك و أشباه ذلك فليس بكناية و لا تطلق به و ان نوى لان اللفظ لا يحتمل الطلاق فلو وقع الطلاق به لوقع بمجرد النية و قد ذكرنا انه لا يقع بها و بهذا

/ 627