حكم الالفاظ التى لا تشبه الطلاق ولا تدل على الفراق
فهو على ما عني مثل حبلك على غاربك إذا نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فهو على ما نوى و مثل لا سبيل لي عليك ، و إذا نص في هاتين على انه يرجع إلى نيته فكذلك سائر الكنايات و هذا قول الشافعي و قال أبو حنيفة لا يقع اثنتان و ان نواهما وقع واحدة و قد تقدم ذكر ذلك ، و ان قال أنت واحدة فهي كناية خفية لكنها لا تقع بها الا واحدة و ان نوى ثلاثا لانها لا تحتمل الواحدة و ان قال اغناك الله فهي كناية خفية لانه يحتمل اغناك الله بالطلاق لقول الله تعالى ( و ان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) ( فصل ) و الطلاق الواقع بالكنايات رجعي ما لم يقع الثلاث في ظاهر المذهب و هو قول الشافعي و قال أبو حنيفة كلها بوائن الا اعتدى و استبرئي رحمك و أنت واحدة لانها تقتضي البينونة فتقع البينونة كقوله أنت طالق ثلاثا و لنا انه طلاق صادف مدخولا بها من عوض و لا استيفاء عدد فوجب ان يكون رجعيا كصريح الطلاق و ما سلموه من الكنايات و قولهم انها تقتضي البينونة قلنا فينبغي ان تبين بثلاث لان المدخول بها لا تبين الا بثلاث أو عوض ( فصل ) فأما ما لا يشبه الطلاق و لا يدل على الفراق كقوله اقعدي و قومي و كلي و اشربي و اقربي و اطعميني و اسقيني و بارك الله عليك و غفر الله لك و ما احسنك و أشباه ذلك فليس بكناية و لا تطلق به و ان نوى لان اللفظ لا يحتمل الطلاق فلو وقع الطلاق به لوقع بمجرد النية و قد ذكرنا انه لا يقع بها و بهذا