بتسميته فيه اتفاقا و ما حكى عن مالك لا يصح فان ما كان فاسدا قبل الدخول فهو بعده فاسد كنكاح ذوات المحارم ، فأما إذا فسد الصداق لجهالته أو عدمه أو العجز عن تسليمه فان النكاح ثابت لا نعلم فيه خلافا ، و قول الخرقي و هما مسلمان احتراز من الكافرين إذا عقد النكاح بمحرم فان هذه قد مر تفصيلها .( المسألة الثانية ) أنه يجب مهر المثل و هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و ذلك لان فساد العوض يقتضي رد المعوض و قد تعذر رده لصحة النكاح فيجب رد قيمته و هو مهر المثل كمن اشترى شيئا بثمن فاسد فقبض المبيع و تلف في يده فانه يجب عليه رد قيمته فان دخل بها استقر مهر المثل في قولهم جميعا ، و إن مات أحدهما فكذلك لان الموت يقوم مقام الدخول في تكميل الصداق و تقريره ، و قال أبو الخطاب فيه رواية أخرى لا يستقر بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها ، و إن طلق قبل الدخول فلها نصف مهر المثل و بهذا قال الشافعي ، و قال أصحاب الرأي لها المتعة لانه لو لم يسم لها صداقا كان لها المتعة فكذلك إذا سمى لها تسمية فاسدة لان هذه التسمية كعدمها .و ذكر القاضي في الجامع أنه لا فرق بين من لم يسم لها صداقا و بين من سمى لها محرما كالخمر أو مجهولا كالثوب و في الجميع روايتان ( احداهما ) لها المتعة إذا طلقها قبل الدخول لان ارتفاع العقد يوجب رفع ما أوجبه من العوض