أحكم القرعة بين الزوجات المشكوك في طلاقهن - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكم القرعة بين الزوجات المشكوك في طلاقهن

يجوز أن تكون المطلقة و لا يحل للزوج غيرها لاحتمال أن تكون المطلقة ، و قال أصحابنا إذا أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن ثبت حكم الطلاق فيها فحل لها النكاح بعد قضأ عدتها ، وحل للزوج من سواها كما لو كان الطلاق في واحدة معينة ، و احتجوا بما ذكرنا من حديث علي و لانها مطلقة لم تعلم بعينها فأشبه ما لو قال احداكن طالق ، و لانه إزالة أحد الملكين المبنيين على التغليب و السراية اشبه العتق ، و الصحيح ان شاء الله أن القرعة لا تدخل ههنا لما قدمنا ، و فارق ما قاسوا عليه فان الحق لم يثبت لواحد بعينه فجعل الشرع القرعة معينة فانها تصلح للتعيين و في مسئلتنا الطلاق واقع في معينة لا محالة و القرعة لا ترفعه عنها و لا توقعه على غيرها و لا يؤمن وقوع القرعة على غيرها و احتمال وقوع القرعة على غيرها كاحتمال وقوعها عليها بل هو أظهر في غيرها فانهن إذا كن أربعا فاحتمال وقوعه في واحدة منهن بعينها أندر من احتمال وقوعه في واحدة من ثلاث ، و لذلك لو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة أو زوجته بأجنبية أو حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر و أشباه ذلك مما يطول ذكره لا تدخله قرعة فكذا ههنا ، و أما حديث علي فهو في الميراث لا في الحل و ما نعلم بالقول بها في الحل من الصحابة قائلا ( فصل ) فعلى قول أصحابنا إذا ذكر أن المطلقة التي وقعت عليها القرعة فقد تبين أنها كانت محرمة عليه و يكون وقوع الطلاق من حين طلق لا من حين ذكر و قوله في مقبول لانه يقر على نفسه




/ 627