أحكام عتق عبدين عن كفارتين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام عتق عبدين عن كفارتين

و يمين فقال أبو الخطاب لا يفتقر إلى تعيين السبب و هذا مذهب الشافعي لانها عبادة واجبة فلم تفتقر صحة ادائها إلى تعيين سببها كما لو كانت من جنس واحد ، و قال القاضي يحتمل أن يشترط تعيين سببها و لا تجزي نية مطلقة ، و حكاه أصحاب الشافعي عن احمد و هو مذهب أبي حنيفة لانهما عبادتان من جنسين فوجب تعيين النية لهما كما لو وجب عليه صوم من قضأ و نذر ، فعلى هذا لو كانت عليه كفارة واحدة لا يعلم سببها فكفر كفارة واحدة أجزأه على الوجه الاول قاله أبو بكر ، و على الوجه الثاني ينبغي أن يلزمه التكفير بعدد أسباب الكفارات كل واحدة عن سبب كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها فانه يلزمه خمس صلوات ، و لو علم أن عليه صوم يوم لا يعلم أمن قضأ هو أو نذر لزمه صوم يومين فان كان عليه صوم ثلاثة أيام لا يدري أ هي من كفارة يمين أو قضأ أو نذر لزمه صوم تسعة أيام كل ثلاثة عن واحدة من الجهات الثلاث ( فصل ) و إذا كانت على رجل كفارتان فأعتق عنهما عبدين لم يخل من أربعة أحوال ( أحدها ) أن يقول أعتقت هذا عن هذه الكفارة و هذا عن هذه فيجزئه إجماعا ( الثاني ) أن يقول أعتقت هذا عن احدى الكفارتين و هذا عن الاخرى من تعيين فينظر فان كان من جنس واحد ككفارتي ظهار أو كفارتي قتل أجزأه ، و إن كانتا من جنسين ككفارة ظهار

/ 627