أحد نوعي تحريم الزوجة فصح بالكناية مع النية كالطلاق ، و يحتمل أن لا يثبت به الظهار لان الشرع انما ورد به بصريح لفظه و هذا ليس بصريح فيه و لانه يمين موجبة للكفارة فلم يثبت حكمه بغير الصريح كاليمين بالله تعالى ( فصل ) يكره أن يسمي الرجل إمرأته الرجل إمرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته أو بنته لما روى أبو داود باسناده عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أختك هي ؟ ) فكره ذلك و نهى عنه و لانه لفظ يشبه لفظ الظهار ، و لا تحرم بهذا و لا يثبت حكم الظهار فان النبي صلى الله عليه و سلم لم يقل له حرمت عليك ، و لان هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار و لا نواه به فلا يثبت التحريم .و في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أن إبراهيم عليه السلام أرسل اليه جبار فسأله عنها يعني عن سارة فقال : انها أختي و لم يعد ذلك ظهارا ( الفصل الخامس ) أن المظاهر يحرم عليه وطء إمرأته قبل أن يكفر و ليس في ذلك اختلاف إذا كانت الكفارة عتقا أو صوما لقول الله تعالى ( فتحرير رقبة من قبل أن بتماسا ) و قوله سبحانه ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) و أكثر أهل العلم على أن التكفير بالاطعام مثل ذلك و أنه