و قال أبو الخطاب لا يحنث لان الماء المحلوف عليه جرى عنها و صارت في غيره فلم يحنث سواء أقامت أو خرجت لانها انما نقف في غيره أو تخرج منه و كذلك قال القاضي في المجرد و هو مذهب الشافعي لان الايمان عندهم تنبني على اللفظ لا على القصد و كذلك قالوا لا يحنث في هذه الايمان السابقة كلها ، و لو قال ان كانت إمرأتي في السوق فعبدي حر ، و ان كان عبدي في السوق فامرأتي