حكم ما إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه

( مسألة ) قال ( و من ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر و بني و كذلك ان ابتدأ من أول ذي الحجة أفطر يوم النحر و أيام التشريق و بني على ما مضى من صيامه ) و جملة ذلك أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان و يوم الفطر أو يبتدئ من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر و أيام التشريق فان التتابع لا ينقطع بهذا و ينبنى على ما مضى من صيامه ، و قال الشافعي بنقطع التتابع و يلزمه الاستئناف لانه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه فأشبه إذا أفطر بغير ذلك أو صام عن نذر أو كفارة أخرى .

و لنا أنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة فلم يقطع التتابع كالحيض و النفاس ، فان قال و الحيض و النفاس ممكن التحرز منه قلنا قد يمكن التحرز من النفاس بأن لا تبتدي الصوم في حال الحمل و من الحيض إذا كان طهرها يزيد على الشهرين بأن تبتدي الصوم عقيب طهرها من الحيضة و مع هذا فانه لا ينقطع التتابع به و لا يجوز للمأموم مفارقة امامه لغير عذر و يجوز أن يدخل معه المسبوق في أثناء الصلاة مع علمه بلزوم مفارقته قبل إتمامها ، و يتخرج في أيام التشريق رواية أخرى أنه يصومها عن الكفارة و لا يفطر الا يوم النحر وحده ، فعلى هذا ان أفطرها استأنف لانها أيام أمكنه صيامها في الكفارة ففطرها يقطع التتابع كغيرها إذا ثبت هذا فانه إن ابتدأ الصوم من أول شعبان أجزأه صوم شعبان عن شهر ناقصا كان أو تاما .

و أما شوال فلا يجوز أن يبدأ به من أوله لان أوله يوم الفطر و صومه حرام فيشرع في صومه من اليوم الثاني و يتمم شهرا بالعدد ثلاثين يوما ، و إن بدأ من أول ذي الحجة إلى آخر المحرم قضى أربعة أيام و أجزأه لانه بدأ بالشهرين من أولهما ، و لو ابتدأ صوم الشهرين من يوم الفطر لم يصح صوم يوم الفطر

/ 627