حكم ما إذا قال لامرأتيه كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما إذا قال لامرأتيه كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان

و تطلق على الاول لانه حلف ، و ان قال كلما كلمت أباك فأنت طالق طلقت على القولين جميعا لانه علق طلاقها على شرط يمكن فعله و تركه فكان حلفا كما لو قال ان دخلت الدار فأنت طالق و ان قال إن حلف بطلاقك فأنت طالق ثم أعاد ذلك طلقت واحدة كلما أعاده مرة طلقت حتى تكمل الثلاث لان كل مرة يوجد بها شرط الطلاق و ينعقد شرط طلقة أخرى ، و بهذا قال الشافعي و أصحاب الرأي ، و قال أبو ثور ليس ذلك بحلف و لا يقع الطلاق بتكراره لانه تكرار للكلام فيكون تأكيدا لا حلفا و لنا انه تعليق للطلاق على شر يمكن فعله و تركه فكان حلفا كما لو قال ان دخلت الدار فأنت طالق و قوله انه تكرار للكلام حجة عليه فان تكرار الشيء عبارة عن وجوده مرة أخرى فإذا كان في الاول حلفا فوجد مرة أخرى فقد وجد الحلف مرة أخرى و أما التأكيد فانما يحمل عليه الكلام المكرر إذا قصده و ههنا ان قصد إفهامها لم يقع بالثاني شيء كما لو قال أنت طالق أنت طالق يعني بالثانية إفهامها فأما ان كرر ذلك لغير مدخول بها بانت بطلقة و لم يقع أكثر منها فإذا قال لها ذلك ثلاثا بانت بالمرة الثانية و لم تطلق بالثالثة فان جدد نكاحها ثم أعاد ذلك لها أو قال لها ان تكلمت فأنت طالق أو نحو ذلك لم تطلق بذلك لان شرط طلاقها انما كان بعد بينونتها ( فصل ) و ان قال لامرأتيه كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ثم أعاد ذلك ثلاثا طلقت كل واحدة منهما ثلاثا لما ذكرنا فان كانت احداهما مدخول بها بانت بالمرة الثانية فإذا أعاده مرة ثالثة




/ 627