حكم الستر فيها القرآن والدف واتخاذ آنية الذهب والفضة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الستر فيها القرآن والدف واتخاذ آنية الذهب والفضة

( فصل ) و سئل احمد عن الستور فيها القرآن فقال لا ينبغي أن يكون شيئا معلقا فيه القرآن يستهان به و يمسح به ، قيل له فيقلع ؟ فكره أن يقلع القرآن ! و قال إذا كان ستر فيه ذكر الله فلا بأس به و كره أن يشترى الثوب فيه ذكر الله مما يجلس عليه أو يداس ( فصل ) قيل لابي عبد الله الرجل يكتري البيت فيه تصاوير ترى أن يحكها ؟ قال نعم ، قال المروذي قلت لابي عبد الله دخلت حماما فرأيت صورة أ ترى أن أحك الرأس ؟ قال نعم انما جاز ذلك لان اتخاذ الصورة منكر فجاز تغييرها كآلة اللهو و الصليب و الصنم و يتلف منها ما يخرجها عن حد الصورة كالرأس و نحوه لان ذلك يكفي ، قال احمد و لا بأس باللعب ما لم تكن صورة لما روي عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم و أن ألعب باللعب فقال ( ما هذا يا عائشة ؟ ) فقلت هذه خيل سليمان فجعل يضحك ، رواه مسلم بنحوه ( فصل ) و الدف ليس منكر لما ذكرنا من الاحاديث فيه و أمر النبي صلى الله عليه و سلم به في النكاح ، و روت عائشة أن أبا بكر دخل عليها و عندها جاريتان في أيام منى تدفعان و تضربان و النبي صلى الله عليه و سلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه و سلم عن وجهه فقال ( دعهما يا أبا بكر فانها أيام عيد ) متفق عليه ( فصل ) و اتخاذ آنية الذهب و الفضة محرم فإذا رآه المدعو في منزل الداعي فهو منكر يخرج من أجله ، و كذلك ما كان من الفضة مستعملا كالمكحلة و نحوها ، قال الاثرم سئل احمد إذا رأى حلقة مرآة فضة و رأس مكحلة يخرج من ذلك ؟ فقال هذا تأويل تأولته ، و أما الآنية نفسها فليس فيها شك

/ 627