حكم ما لو كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين

بدليل قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) و حتى للغاية و انما سمي النبي صلى الله عليه و سلم الزوج الذي قصد الحيلة محللا تجوزا بدليل أنه لعنه ، و من أثبت حلالا يستحق لعنا ( و الثاني ) أن الحل انما يثبت في محل فيه تحريم و هي المطلقة ثلاثا و ههنا هي حلال له فلا يثبت فيها حل و قولهم إنه يهدم الطلاق قلنا بل هو غاية لتحريمه و ما دون الثلاث لا تحريم فيها فلا يكون غاية له ( مسألة ) قال ( و إذا كان المطلق عبدا و كان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت الزوجة أو مملوكة لان الطلاق بالرجال و العدة بالنساء ) و جملة ذلك أن الطلاق معتبر بالرجال فان كان الزوج حرا فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة ، و ان كان عبدا فطلاقه اثنتان حرة كانت زوجته أو أمة فإذا طلق اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره روي ذلك عن عمر و عثمان و زيد و ابن عباس و به قال سعيد بن المسيب و مالك و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر ، و قال ابن عمر أيهما رق نقص الطلاق برقه فطلاق العبد اثنتان ، و ان كان تحته حرة و طلاق الامة اثنتان و ان كان زوجها حرا و روي عن علي و ابن مسعود أن الطلاق معتبر بالنساء فطلاق الامة اثنتان حرا كان الزوج أو عبدا و طلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا و به قال الحسن و ابن سيرين و عكرمة و عبيدة و مسروق و الزهري و الحكم و حماد و الثوري و أبو حنيفة لما روت

/ 627