عفو المرأة عن صداقها أو عن بعضه أو هبته له قبل قبضه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عفو المرأة عن صداقها أو عن بعضه أو هبته له قبل قبضه

و إن قلنا برواية ابن منصور لم يصح الا بخمس شرائط : أن يكون أبا لانه الذي يلي مالها ولايتهم عليها ( الثاني ) أن تكون صغيرة ليكون وليا على مالها فان الكبيرة تلي مال نفسها ( الثالث ) أن تكون بكرا لتكون مبتذلة و لانه لا يملك تزويج الثيب و إن كانت صغيرة فلا تكون ولايته عليها تامة ( الرابع ) أن تكون مطلقة لانها قبل الطلاق معرضة لاتلاف البضع ( الخامس ) أن تكون قبل الدخول لان ما بعده قد أتلف البضع فلا يعفو عن بدل متلف و مذهب الشافعي على نحو من هذا الا أنه يجعل الجد كالأَب ( فصل ) و لو بانت إمرأة الصغير أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم مثل أن تفعل إمرأته ما ينفسخ به نكاحها من رضاع من ينفسخ نكاحها برضاعه أو ردة أو بصفة لطلاق من السفيه أو رضاع من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه أو نحو ذلك لم يكن لوليهم العفو عن شيء من الصداق رواية واحدة ، و كذلك لا يجوز عند الشافعي قولا واحدا و الفرق بينهم و بين الصغير أن وليها اكسبها المهر بتزويجها و ههنا لم يكسبه شيئا انما رجع المهر اليه بالفرقة ( فصل ) و إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه و هي جائزة الامر في مالها جاز ذلك و صح و لا نعلم فيه خلافا لقول الله تعالى ( الا أن يعفون ) يعني الزوجات و قال تعالى ( فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) قال أحمد في رواية المروذي ليس شيء قال الله تعالى ( فكلوه هنيئا مريئا ) سماه المهر تهبه المرأة للزوج و قال علقمة لامرأته هيئي لي من الهنئ المرئ يعنى من صداقها ، و هل لها الرجوع فيما وهبت زوجها ؟ فيه عن احمد روايتان و اختلاف بين أهل العلم ذكرناه فيما مضى

/ 627