و أبو بكر في الجميع روايتان ( احداهما ) لا يصح و اختاره أبو بكر لان سبيله سبيل الشرطين فلم يجز كالبيع ( و الرواية الثانية ) يصح لان الفا معلوم و إنما جهل الثاني و هو معلوم على شرط فان وجد الشرط كان زيادة في الصداق و الصداق تجوز الزيادة فيه و الاولى أولى ، و القول بأن هذا تعليق على شرط لا يصح لوجهين [ أحدهما ] ان الزيادة لا يصح تعليقها على شرط فلو قال ان مات أبوك فقد زدتك في صداقك الفا لم تصح و لم تلزم الزيادة عند موت الاب ( و الثاني ) ان الشرط ههنا لم يتجدد في قوله ان كان لي زوجة أو ان كان أبوك ميتا و لا الذي جعل الالف فيه معلوم الوجود ليكون الالف الثاني زيادة عليه ، و يمكن الفرق بين المسألة التي نص أحمد على إبطال التسمية فيها و بين التي نص على الصحة فيها بأن الصفة التي جعل الزيادة فيها ليس للمرأة فيها غرض يصح بذل العوض فيه و هو كون أبيها ميتا بخلاف المسئلتين التين صحت التسمية فيهما فان خلو المرأة من ضرة تغيرها و تقاسمها و تضيق عليها من أكبر أغراضها و كذلك إقرارها في دارها بين أهلها و في وطنها فلذلك خففت صداقها لتحصيل غرضها و ثقلته عند فواته ، فعلى هذا يمتنع قياس أحد الصورتين على الاخرى و لا يكون في كل مسألة إلا رواية واحدة و هي الصحة في المسئلتين الآخرتين و البطلان في المسألة الاولى و ما جاء من المسائل أحلق بأشبههما به ( فصل ) و ان تزوجها على طلاق إمرأة له أخرى لم تصح التسمية و لها مهر مثلها و هذا اختيار