حكم ما لو طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها

و لنا أنهما طلاقان لم يتخلهما اصابة و لا خلوة فلم يجب بهما أكثر من عدة كما لو والي بينهما أو كما لو انقضت عدتها ثم نكحها و طلقها قبل دخوله بها ، و هكذا الحكم لو طلقها ثم فسخ نكاحها لعيب في أحدهما أو لعتقها تحت عبد أو غيره أو انفسخ نكاحها لرضاع أو اختلاف دين أو ذلك لان الفسخ في معنى الطلاق ( فصل ) و ان طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها ففيه روايتان ( أحدهما ) تبني على ما مضى من العدة نقلها الميموني و هي اختيار أبي بكر و قول عطاء واحد قولي الشافعي لانهما طلاقان لم يتخللهما دخول بها فكانت العدة من الاول منهما كما لو لم يرتجعها و لان الرجعة لم يتصل بها دخول فلم يجب بالطلاق منها عدة كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول ( و الثانية ) تستأنف العدة نقلها ابن منصور و هي أصح و هذا قول طاوس و أبي فلا بة و عمرو بن دينار و جابر و سعيد بن عبد العزيز و اسحق و أبي ثور و أبي عبيد و أصحاب الرأي و ابن المنذر و قال الثوري أجمع الفقهاء على هذا و حكى أبو الخطاب عن مالك ان قصد الاضرار بها بنت و لا استأنفت لان الله تعالى انما جعل الرجعة لمن أراد الاصلاح بقوله تعالى ( و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا و الذي قصد الاضرار لم يقصد الاصلاح

/ 627