و لنا أنهما طلاقان لم يتخلهما اصابة و لا خلوة فلم يجب بهما أكثر من عدة كما لو والي بينهما أو كما لو انقضت عدتها ثم نكحها و طلقها قبل دخوله بها ، و هكذا الحكم لو طلقها ثم فسخ نكاحها لعيب في أحدهما أو لعتقها تحت عبد أو غيره أو انفسخ نكاحها لرضاع أو اختلاف دين أو ذلك لان الفسخ في معنى الطلاق ( فصل ) و ان طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها ففيه روايتان ( أحدهما ) تبني على ما مضى من العدة نقلها الميموني و هي اختيار أبي بكر و قول عطاء واحد قولي الشافعي لانهما طلاقان لم يتخللهما دخول بها فكانت العدة من الاول منهما كما لو لم يرتجعها و لان الرجعة لم يتصل بها دخول فلم يجب بالطلاق منها عدة كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول ( و الثانية ) تستأنف العدة نقلها ابن منصور و هي أصح و هذا قول طاوس و أبي فلا بة و عمرو بن دينار و جابر و سعيد بن عبد العزيز و اسحق و أبي ثور و أبي عبيد و أصحاب الرأي و ابن المنذر و قال الثوري أجمع الفقهاء على هذا و حكى أبو الخطاب عن مالك ان قصد الاضرار بها بنت و لا استأنفت لان الله تعالى انما جعل الرجعة لمن أراد الاصلاح بقوله تعالى ( و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا و الذي قصد الاضرار لم يقصد الاصلاح