كون المتعة انما تعتبر بحال الزوج في الاعسار واليسار
( مسألة ) قال ( على الموسع قدره و على المقتر قدره فأعلاه خادم و أدناه كسوة يجوز لها أن تصلي فيها الا أن يشاء هو أن يزيدها أو تشاء هي أن تنقصه ) و جملة ذلك أن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره و إعساره نص عليه احمد و هو وجه لاصحاب الشافعي و الوجه الآخر قالوا هو معتبر بحال الزوجة لان المهر معتبر بها كذلك المتعة القائمة مقامه و منهم من قال يجزئ في المتعة ما يقع عليه الاسم كما يجزئ في الصداق ذلك و لنا قول الله تعالى ( على الموسع قدره و على المقتر قدره ) و هذا نص في أنها معتبرة بحال الزوج و انها تختلف ، و لو أجزأ ما يقع عليه الاسم سقط الاختلاف ، و لو اعتبر بحال المرأة لما كان على الموسع قدره و على المقتر قدره .إذا ثبت هذه فاختلف الرواية عن احمد فيها فروي عنه مثل قول الخرقي أعلاها خادم هذا إذا كان موسرا ، و ان كان فقيرا متعها كسوتها درعا و خمارا وثوبا تصلي فيه و نحو ذلك قال ابن عباس و الزهري و الحسن ، قال ابن عباس أعلى المتعة الخادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة ، و نحو ما ذكرنا في أدناها قال الثوري و الاوزاعى و عطاء و مالك و أبو عبيد و أصحاب الرأي ، قالوا درع و خمار و ملحفة ( و الرواية الثانية ) يرجع في تقديرها إلى الحاكم