كون المتعة انما تعتبر بحال الزوج في الاعسار واليسار - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون المتعة انما تعتبر بحال الزوج في الاعسار واليسار

( مسألة ) قال ( على الموسع قدره و على المقتر قدره فأعلاه خادم و أدناه كسوة يجوز لها أن تصلي فيها الا أن يشاء هو أن يزيدها أو تشاء هي أن تنقصه ) و جملة ذلك أن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره و إعساره نص عليه احمد و هو وجه لاصحاب الشافعي و الوجه الآخر قالوا هو معتبر بحال الزوجة لان المهر معتبر بها كذلك المتعة القائمة مقامه و منهم من قال يجزئ في المتعة ما يقع عليه الاسم كما يجزئ في الصداق ذلك و لنا قول الله تعالى ( على الموسع قدره و على المقتر قدره ) و هذا نص في أنها معتبرة بحال الزوج و انها تختلف ، و لو أجزأ ما يقع عليه الاسم سقط الاختلاف ، و لو اعتبر بحال المرأة لما كان على الموسع قدره و على المقتر قدره .

إذا ثبت هذه فاختلف الرواية عن احمد فيها فروي عنه مثل قول الخرقي أعلاها خادم هذا إذا كان موسرا ، و ان كان فقيرا متعها كسوتها درعا و خمارا وثوبا تصلي فيه و نحو ذلك قال ابن عباس و الزهري و الحسن ، قال ابن عباس أعلى المتعة الخادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة ، و نحو ما ذكرنا في أدناها قال الثوري و الاوزاعى و عطاء و مالك و أبو عبيد و أصحاب الرأي ، قالوا درع و خمار و ملحفة ( و الرواية الثانية ) يرجع في تقديرها إلى الحاكم

/ 627