حكم ما لو قال لاحدى زوجتيه والله لا وطئتك وأشرك الاخرى معها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال لاحدى زوجتيه والله لا وطئتك وأشرك الاخرى معها

( القسم الثالث ) ما لا يكون إيلاء إلا بالنية و هو ما عدا هذه الالفاظ مما يحتمل الجماع كقوله و الله لا يجمع رأسي و رأسك شيء لا ساقف رأسي رأسك لاسوءنك لاغيظنك لتطولن غيبتي عنك لا مس جلدي جلدك لا قربت فراشك لا أويت معك لا نمت عندك فهذه إن أراد بها الجماع و اعترف بذلك كان موليا و إلا فلا لان هذه الالفاظ ليست ظاهرة في الجماع كظهور التي قبلها و لم يرد النص باستعمالها فيه إلا أن هذه الالفاظ منقسمة إلى ما يفتقر فيه إلى نية الجماع و المدة معا و هي قوله لاسوأنك و لا غيظنك و لتطولن غيبتي عنك فلا يكون مؤليا حتى ينوي ترك الجماع في مدة تزيد على أربعة أشهر لان غيظها يكون بترك الجماع فيما دون ذلك و في سائر هذه الالفاظ يكون مؤليا بنية الجماع فقط ، و إن قال و الله ليطولن تركي لجماعك أو لوطئك أو لاصابتك فهذا صريح في ترك الجماع و تعتبر نية المدة دون نية الوطء لانه صريح فيه ، و إن قال و الله لا جامعتك إلا جماعا ضعيفا لم يكن مؤليا إلا أن ينوي جماعا لا يبلغ التقاء الختانين ، و إن قال و الله لا أدخلت جميع ذكري في فرجك لم يكن مؤليا لان الوطء الذي يحصل به الفيئة يحصل بدون إيلاج جميع الذكر ، و ان قال و الله لا أولجت حشفتي في فرجك كان موليا لان الفيئة لا تحصل بدون ذلك ( فصل ) و ان قال لاحدى زوجتيه و الله لا وطئتك ثم قال للاخرى أشركتك معها لم يصر موليا من الثانية لان اليمين بالله لا يصح الا بلفظ صريح من اسم أو صفد و التشريك بينهما كناية فلم تصح به اليمين و قال القاضي يكون موليا منهما و ان قال ان وطئتك فأنت طالق ثم قال للاخرى أشركتك معها و نوى فقد صار طلاق الثانية معلقا على وطئها أيضا لان الطلاق يصح بالكناية فان قلنا ان ذلك إيلاء في الاولى صار إيلاء في الثانية لانها صارت في معناها و الا فليس بإيلاء في واحدة منهما و كذلك لو آلى رجل من زوجته فقال آخر لامرأته أنت مثل فلانة لم يكن موليا ، و قال أصحاب الرأي هو مول و لنا أنه ليس بصريح في القسم فلا يكون موليا به كما لو لم يشبهها بها

/ 627