فهو يمين ، و إن لو ينو شيئا لم يكن طلاقا لانه ليس بصريح في الطلاق و لا نواه به و هل يكون ظهارا أو يمينا على وجهين ( أحدهما ) يكون ظهارا لان معناه أنت حرام على كالميتة و الدم فان تشبيهها بهما يقتضي التشبيه بهما في الامر الذي اشتهر ا به و هو التحريم لقول الله تعالى فيهما ( حرمت عليكم الميتة و الدم ) ( و الثاني ) يكون يمينا لان الاصل براءة الذمة فإذا أتى بلفظ محتمل ثبت به أقل الحكمين لانه اليقين و ما زاد مشكوك فيه فلا نثبته بالشك و لا نزول عن الاصل الا بيقين ، و عند الشافعي هو كقوله أنت علي حرام سواء ( مسألة ) قال ( و إذا طلقها بلسانه و استثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق و لم ينفعه الاستثناء ) و جملة ذلك أن ما يتصل باللفظ من قرينة أو استثناء على ثلاثة أضرب : ( أحدهما ) ما لا يصح نطقا و لا نية و ذلك نوعان ( أحدهما ) ما يرفع حكم اللفظ كله مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا أو أنت طالق طلقة لا تلزمك أو لا تقع عليك فهذا لا يصح بلفظه و لا بنيته لانه يرفع حكم اللفظ كله فيصير الجميع لغوا فلا يصح هذا في اللغة بالاتفاق و إذا كان كذلك سقط الاستثناء و الصفة و وقع الطلاق