قوله نويت التوكيد لان التوكيد تابع للكلام فشرطه أن يكون متصلا به كسائر التوابع من العطف و الصفة و البدل ( فصل ) و كل طلاق يترتب في الوقوع و يأتي بعضه بعد بعض لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من طلقة واحدة لما ذكرناه و يقع بالمدخول بها ثلاث إذا أوقعها مثل قوله أنت طالق فطالق فطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق ثم طالق و طالق أو فطالق و أشباه ذلك لان هذه حروف تقتضي الترتيب فتقع بها الاولى فتبينها فتأتي الثانية فتصادفها بائنا زوجة فلا تقع بها ، و أما المدخول بها فتأتي الثانية فتصادف محل النكاح فتقع و كذلك الثالثة ، و كذلك لو قال أنت طالق بل طالق و طالق ذكره أبو الخطاب و لو قال أنت طالق طلقة قبل طلقة أو بعد طلقة أو بعدها طلقة أو طلقة فطلقة أو طلقة ثم طلقة وقع بغير المدخول بها طلقة و بالمدخول بها طلقتان لما ذكرنا من أن هذا يقتضي طلقة بعد طلقة ( فصل ) و ان قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك ذكره القاضي و هذا ظاهر مذهب الشافعي و قال بعضهم لا يقع بغير المدخول بها شيء بناء على قولهم في المسألة السريجية ، و قال أبو بكر يقع طلقتان و هو قول أبي حنيفة لانه استحال وقوع الطلقة الاخرى قبل الطلقة الموقعة فوقعت معها لانها لما تأخرت عن الزمن الذي قصد إيقاعها فيه لكونه زمنا ماضيا وجب إيقاعها في أقرب الازمنة اليه