حكم ما لو قال لامر أته أنت طالق بألف - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال لامر أته أنت طالق بألف

بمتى أو بأي فكذلك في مسئلتنا و لا يصح قياس ما نحن فيه على غيره من المعاوضات لما ذكرنا من الفرق ثم يبطل قياسهم بقول السيد لعبده ان أعطيتني الفا فانت حر فانه كمسئلتنا و هو على التراخي ، على أننا قد ذكرنا أن حكم هذا اللفظ حكم الشرط المطلق ( فصل ) إذا قال لامرأته أنت طالق بألف ان شئت لم تطلق حتى تشاء فإذا شاءت وقع الطلاق بائنا و يستحق الالف سواء سألته الطلاق فقالت طلقتني بألف فأجابها أو قال ذلك لها ابتداء لانه علق طلاقها على شرط فلم يوجد قبل وجوده ، و تعتبر مشيئتها بالقول فانها و ان كان محلها القلب فلا يعرف ما في القلب الا بالنطق فيعلق الحكم به و يكون ذلك على التراخي فمتى شاءت طلقت نص عليه أحمد و مذهب الشافعي كذلك الا في انه على الفور عنده .

و لو انه قال لامرأته أمرك بيدك ان ضمنت لي الفا فقياس قول احمد انه على التراخي لانه نص على ان أمرك بيدك على التراخي و نص على انه إذا قال لها أنت طالق ان شئت أن لها المشيئة بعد مجلسها ، و مذهب الشافعي انه على الفور لما تقدم و لنا انه لو قال لعبده ان ضمنت لي الفا فأنت حر كان على التراخي ، و لو قال له أنت حر على ألف ان شئت كان على التراخي و الطلاق نظير العتق ، فعلى هذا متى ضمنت له الفا كان أمرها بيدها و له الرجوع فيما جعل إليها لان أمرك بيدك توكيل منه لها فله الرجوع فيه كما يرجع في الوكالة ، و كذلك لو قال لزوجته طلقي نفسك ان ضمنت لي الفا فمتى ضمنت له الفا و طلقت نفسها وقع ما لم يرجع ، و ان ضمنت الالف و لم تطلق أو طلقت و لم تضمن لم يقع الطلاق

/ 627