بيان ما يحصل به الاكراه كالضرب والخنق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ما يحصل به الاكراه كالضرب والخنق

حق فلم يثبت له حكم ككلمة الكفر إذا أكره عليها ( فصل ) و ان كان الاكراه بحق نحو إكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ و إكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان و لا يعلم السابق منهما على الطلاق وقع الطلاق لانه قول حمل عليه بحق فصح كاسلام المرتد إذا أكره عليه و لانه إنما جاز اكراهه على الطلاق ليقع طلاقه فلو لم يقع لم يحصل المقصود .

( مسألة ) قال ( و لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق و ما أشبهه و لا يكون التواعد كرها ) أما إذا نيل بشيء من العذاب كالضرب و الخنق و العصر و الحبس و الغط في الماء مع الوعيد فانه يكون إكراها بلا اشكال لما روي أن المشركين أخذوا عمارا فأرادوه على الشرك فأعطاهم فانتهى اليه النبي صلى الله عليه و سلم و هو يبكي فجعل يمسح الدموع عن عينيه و يقول ( أخذك المشركون فغطوك في الماء و أمروك أن تشرك بالله ففعلت فان أخذوك مرة أخرى فافعل ذ لك بهم ) رواه أبو حفص باسناده ، و قال عمر رضي الله عنه ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو أوثقته و هذا يقتضي وجود فعل يكون به اكراها ، فأما الوعيد بمفرده فعن أحمد فيه روايتان ( احداهما ) ليس بإكراه لان الذي ورد الشرع بالرخصة معه هو ما ورد في حديث عمار ، و فيه ، إنهم أخذوك فغطوك في الماء ) فلا يثبت الحكم الا فيما كان مثله

/ 627