حكم ما لو قال أنت طالق طلاقا ونوى ثلاثا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال أنت طالق طلاقا ونوى ثلاثا

( و الرواية الثانية ) إذا نوى ثلاثا وقع الثلاث و هو قول مالك و الشافعي و أبي عبيد و ابن المنذر لانه لفظ لو قرن به لفظ الثلاث كان ثلاثا فإذا نوى به الثلاث كانا ثلاثا كالكنايات و لانه نوى بلفظه ما يحتمله فوقع ذلك به كالكناية و بيان احتمال اللفظ للعدد انه يصح تفسيره به فيقول أنت طالق ثلاثا و لان قوله طالق اسم فاعل و اسم الفاعل يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعل و المصدر يقع على القليل و الكثير ، و فارق قوله أنت حائض و طاهر لان الحيض و الطهر لا يمكن تعدده في حقها و الطلاق يمكن تعدده ( فصل ) فان قال أنت طالق طلاقا و نوى ثلاثا وقع لانه صرح بالمصدر و المصدر يقع على القليل و الكثير فقد نوى بلفظه ما يحتمله و ان نوى واحدة فهي واحدة و ان أطلق فهي واحدة لانه اليقين ، و ان قال أنت طالق الطلاق وقع ما نواه و ان لم ينو شيئا فحكى فيها القاضي روايتين ( احداهما ) يقع الثلاث نص عليها أحمد في رواية مهنا لان الالف و اللام للاستغراق فيقتضي استغراق الكل و هو ثلاث ( و الثانية ) انها واحدة لانه يحتمل أن تعود الالف و اللام إلى معهود يريد الطلاق الذي أوقعته و لان اللام في أسماء الاجناس تستعمل لغير الاستغراق كثيرا كقوله و من أكره علي الطلاق - و إذا عقل الصبي الطلاق - و اغتسلت بالماء - و تيممت بالتراب - و قرأت العلم و الحديث و الفقة - هذا مما يراد به ذلك الجنس و لا يفهم منه الاستغراق فعند ذلك لا يحمل على التعميم إلا بنية صارفة اليه ، و هكذا لو قال لامرأته أنت الطلاق فان أحمد قال ان أراد ثلاثا فهي ثلاث و ان نوى واحدة فهي

/ 627