مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 12
نمايش فراداده

فروع في جعل الصداق تعليم شئ من القرآن

بغيره يعلمها لم يلزمها قبول ذلك لان المعلمين يختلفون في التعليم ، و لان لها غرضا في التعليم منه لكونه زوجها تحل له و يحل لها و لانه لما لم يلزمه تعليم غيرها لم يلزمها التعليم ممن غيره قياسا لاحدهما على الآخر ( فصل ) فان تعلمتها من غيره أو تعذر عليه تعليمها فعليه أجر تعليمها فان اختلفا فقال علمتكيها فأنكرت فالقول قولها لان الاصل عدم تعليمها ، و فيه وجه آخر انهما ان اختلفا بعد أن تعلمتها فالقول قوله لان الظاهر معه ، و ان علمها السورة ثم أنسيتها فلا شيء عليه لانه قد و فى لها بما شرط و انما تلف الصداق بعد القبض ، و ان لقنها الجميع و كلما لقنها آية أنسيتها لم يعتد بذلك تعليما لان ذلك لا يعد تعليما و لو جاز ذلك لاقضي إلى انه متى قرأها فقرأتها بلسانها من حفظ كان تلقينا ، و يحتمل أن يكون ذلك تلقينا لانه قد لقنها الآية و حفظتها ، فأما ما دون الآية فليس بتلقين وجها واحدا ( فصل ) فان طلقها قبل الدخول بعد تعليمها السورة رجع عليها بنصف أجر تعليمها لان الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع بنصف الصداق و ان لم يكن علمها ففيه وجهان ( أحدهما ) عليه نصف أجر تعليمها لانها قد صارت أجنبية فلا يؤمن في تعليمها القتة ( و الثاني ) يباح له تعليمها من وراء حجاب من خلوة بها كما يجوز له سماع كلامها في المعاملات ، و ان كان الطلاق بعد الدخول ففي تعليمها السورة الوجهان ، و ان أصدقها رد عبدها من مكان معين فطلقها قبل الدخول و قبل الرد فعليه نصف أجر الرد لانه لا يمكنه نصف الرد و ان طلقها بعد الرد رجع عليها بنصف أجره