مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 126
نمايش فراداده

حكم غسل اليد في اناء الاكل

فيهجم عليهم ليطعم معهم لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ناظرين إياه ) أي منظرين بلوغ نضجه ، و عن أنس قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه و سلم على خوان و لا في سكرجة قال فعلام كنتم تأكلون ؟ قال على السفر ، و قال ابن عباس لم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم ينفخ في طعام و لا شراب و لا يتنفس في الانآء و في المتفق عليه من حديث أبي قتادة ( و لا يتنفس أحدكم في الانآء ) و عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة و لا يرفع يده و ان شبع حتى يفرغ القوم و ليعذر فان الرجل يخجل جليسه فيقبض يده و عسى أن يكون له في الطعام حاجة ) رواهن كلهن ابن ماجه ( فصل ) قال محمد بن يحيى قلت لابي عبد الله الانآء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليد ؟ قال لا بأس و قيل لابي عبد الله ما تقول في غسل اليد بالنخالة ؟ فقال لا بأس به نحن نفعله و استدل الخطابي على جواز ذلك بما روى أبو داود باسناده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه أمر إمرأة أن تجعل مع الماء ملحا ثم تغسل به الدم من حيضة .

و الملح طعام ففي معناه ما أشبهه و الله أعلم