مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 172
نمايش فراداده

حكم ما لو غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث الحكمين

من أهلهما جاز لان القرابة ليست شرطا في الحكم و لا الوكالة فكان الامر بذلك إرشادا و استحبابا فان قلنا هما وكيلان فلا يفعلان شيئا حتى يأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو صلح و تأذن المرأة لوكيلها في الخلع و الصلح على ما يراه فان امتنعا من التوكيل لم يجبر أو ان قلنا إنهما حكمان فانهما يمضيان ما يريانه من طلاق و خلع فينفذ ذلك عليهما رضياه أو أبياه ( فصل ) فان غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث حكمين جاز للحكمين إمضاء رأيهما ان قلنا إنهما وكيلان لان الوكالة لا تبطل بالغيبة و ان قلنا إنهما حاكمان لم يجز لهما إمضاء الحكم لان كل واحد