لا يصلح عوضا في البيع فلم تصح تسميته كالمحرم و كما لو زادت جهالته على مهر المثل ، و أما الخبر فالمراد به ما تراضوا عليه مما يصلح عوضا بدليل سائر ما لا يصلح ، و أما الدية فانها تثبت بالشرع لا بالعقد و هي خارجة عن القياس في تقديرها و من وجبت عليه فلا ينبغي أن تجعل أصلا ، ثم ان الحيوان الثابت فيها موصوف بسنه مقدر بقيمته فكيف يقاس عليه العبد المطلق في الامرين ثم ليست عقدا و انما الواجب بدل متلف لا يعتبر فيه التراضي فهو كقيم المتلفات فكيف يقاس عليها عوض في عقد يعتبر تراضيهما به ؟ ثم ان قياس العوض في عقد معاوضة على عوض في معاوضة أخرى أصح و أولى من قياسه على بدل متلف ، و أما مهر المثل فانما يجب عند عدم التسمية الصحيحة كما يجب قيم المتلفات و إن كانت تحتاج إلى نظر ، ألا ترى أنا نصير إلى مهر المثل عند عدم التسمية و لا نصير إلى عبد مطلق ، و لو باع ثوبا بعبد مطلق فأتلفه المشتري فانا نصير إلى تقويمه و لا نوجب العبد المطلق ، ثم لا نسلم أن جهالة المطلق من الجنس الواحد دون جهالة مهر المثل فان العادة في القبائل و القرى أن يكون لنسائهم مهر لا يكاد يختلف إلا بالبكارة و الثيوبة فحسب فيكون إذا معلوما و الوسط من الجنس ببعد الوقوف عليه لكثرة أنواع الجنس و اختلافها و اختلاف الاعيان في النوع الواحد .
و أما تخصيص التصحيح بعبد من عبيده فلا نظير له يقاس عليه و لا نعلم فيه نصا يصار اليه فكيف يثبت الحكم فيه بالتحكم .
و أما نصوص أحمد على الصحة فتأولها أبو بكر على أنه تزوجها على عبد معين ثم أشكل عليه .
إذا ثبت هذا فان لها مهر المثل في كل موضع حكمنا بفساد التسمية