مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و من قال بصحتها أوجب الوسط من المسمى و الوسط من العبيد السندي لان الاعلى التركي و الرومي و الاسفل الزنجي و الحبشي و الوسط السندي و المنصوري ، قال القاضي و إن أعطاها قيمة العبد لزمها قبولها إلحافا بالابل في الدية ( فصل ) و يجوز أن يكون الصداق معجلا و مؤجلا و بعضه معجلا و بعضه مؤجلا لانه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن ثم ان أطلق ذكره اقتضى الحلول كما لو أطلق ذكر الثمن ، و إن شرطه مؤجلا إلى وقت فهو إلى أجله و ان أجله و لم يذكر أجله فقال القاضي المهر صحيح و محله الفرقة فان أحمد قال إذا تزوج على العاجل و الآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة و هذا قول النخعي و الشعبي و قال الحسن و حماد بن أبي سليمان و أبو حنيفة و الثوري و أبو عبيد يبطل الاجل و يكون حالا ، و قال اياس بن معاوية و قتادة لا يحل حتى يطلق أو يخرج من مصرها أو يتزوج عليها و عن مكحول و الاوزاعي و العنبري يحل إلى سنة بعد دخوله بها ، و اختار أبو الخطاب أن المهر فاسد و لها مهر المثل و هو قول الشافعي لانه عوض مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع ، و وجه القول الاول أن المطلق يحمل على العرف و العادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه فيصير حينئذ معلوما بذلك ، فأما ان جعل الاجل مدة مجهولة كقدوم زيد و مجيء المطر و نحوه لم يصح لانه مجهول و انما صح المطلق لان أجله الفرقة بحكم العادة و ههنا صرفه عن العادة بذكر الاجل و لم يبينه فبقي مجهولا فيحتمل أن تبطل التسمية و يحتمل أن يبطل التأجيل و يحل