مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 214
نمايش فراداده

مخالعة الامة زوجها بغير إذن سيدها على شئ معلوم

( فصل ) و إذا قال أنت طالق ثلاثا بألف فقالت قبلت واحدة منها بألف وقع الثلاث و استحق الالف لان إيقاع الطلاق اليه و انما علقه بعوض يجري مجرى الشرط من جهتها و قد وجد الشرط فيقع الطلاق ، و ان قالت قبلت بألفين وقع و لم يلزمها الالف الزائد لان القبول لما أوجبه دون ما لم يوجبه و إن قالت قبلت بخمسمائة لم يقع لان الشرط لم يوجد ، و ان قالت قبلت واحدة من الثلاث بثلث الالف لم يقع لانه لم يرض بانقطاع رجعته عنها الا بألف ، و ان قال أنت طالق طلقتين احداهما بألف وقعت بها واحدة لانها بغير عوض و وقعت الاخرى على قبولها لانها بعوض ( مسألة ) قال ( و إذا خالعته الامة بغير اذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا و يتبعها إذا عتقت بمثله ان كان له مثل و الا فقيمته ) في هذه المسألة ثلاثة فصول : ( أحدها ) أن الخلع مع الامة صحيح سواء كان باذن سيدها أو بغير اذنه لان الخلع يصح مع الاجنبي فمع الزوجة أولى و يكون طلاقها على عوض بائنا و الخلع معها كالخلع مع الحرة سواء ( الفصل الثاني ) أن الخلع إذا كان بغير اذن سيدها على شيء في ذمتها فانه يتبعها إذا عتقت لانه رضي بذمتها و لو كان على عين فالذي ذكر الخرقي أنه يثبت في ذمتها مثله أو قيمته ان لم يكن مثليا