مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
أن ذلك كان جوابا لاستدعائها فالقول قول الزوج لان الاصل معه و لا يلزمها الالف لانه لا يدعيه و ان قال أنت طالق على الالف فالمنصوص عن أحمد أن الطلاق يقع رجعيا كقوله أنت طالق و عليك ألف فانه قال في رواية مهنا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق على ألف درهم فلم تقل هي شيئا فهي طالق يملك الرجعة ثانيا و قال القاضي في المجرد ذلك للشرط تقديره ان ضمنت لي ألفا فأنت طالق فان ضمنت له الفا وقع الطلاق بائنا و إلا لم يقع ، و كذلك الحكم إذا قال أنت طالق على أن عليك فقياس قول أحمد الطلاق يقع رجعيا و لا شيء له و على قول القاضي ان قبلت ذلك لزمها الالف و كان خلعا و الا لم يقع الطلاق و هو قول أبي حنيفة و الشافعي و هو أيضا ظاهر كلام الخرقي ، لانه استعمل على بمعنى الشرط في مواضع من كتابه منها قوله و إذا أنكحها على أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إن تزوج عليها و ذلك أن على تستعمل بمعنى الشرط بدليل قول الله تعالى في قصة شعيب ( إني أريد أن أنكحك احدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) و قال ( فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدا ؟ ) و قال موسى ( هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ؟ ) و لو قال في النكاح زوجتك إبنتي على صداق كذا صح ، و إذا أوقعه بعوض لم يقع بدونه و جرى مجرى قوله أنت طالق ان أعطيتني ألفا أو ضمنت لي ألفا ، و وجه الاول أنه أوقع الطلاق معلق بشرط و جعل عليها عوضا لم تبذله فوقع رجعيا من عوض كما لو قال أنت طالق و عليك ألفا و لان على ليست للشرط و لا للمعاوضة و لذلك لا يصح أن يقول بعتك ثوبي على دينار