مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 237
نمايش فراداده

في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله بها قاله ابن عبد الله و ابن المنذر و قال ابن مسعود طلاق السنة أن يطلقها من جماع ، و قال في قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) قال طاهرا من جماع و نحوه عن ابن عباس و في حديث ابن عمر الذي رويناه ( ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك و إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) فأما قوله ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فمعناه أنه لا يتبعها طلاقا آخر قبل قضأ عدتها و لو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد ، قال أحمد طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض ، و كذلك قال مالك و الاوزاعي و الشافعي و أبو عبيد و قال أبو حنيفة و الثوري السنة أن يطلقها ثلاثا في كل قرء طلقة و هو قول سائر الكوفيين و احتجوا بحديث ابن عمر حين قال له النبي صلى الله عليه و سلم ( راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) قالوا و انما أمره بإمساكها في هذا الطهر لانه لم يفصل بينه و بين الطلاق طهر كامل فإذا مضى و مضت الحيضة التي بعده أمره بطلاقها ، و قوله في حديثه الآخر و السنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء و روى النسائي باسناده عن عبد الله قال : طلاق السنة أن يطلقها تطليقة و هي طاهر في جماع فإذا حاضت و طهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت و طهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة و لنا ما روي عن علي رضى الله عنه أنه قال لا يطلق أحد للسنة فيندم .

رواه الاثرم و هذا انما يحصل