مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 282
نمايش فراداده

حكم ما لوكان له امرأتان حفصة وعمرة

اسمها زينب لان زينب لا يتناول الاجنبية بصريحه بل من جهة الدليل و قد عارضه دليل آخر و هو أنه لا يطلق زوجته فصار اللفظ في زوجته أظهر فلم يقبل خلافه ، فأما إذا قال احداهما فانه يتناول الاجنبية بصريحه ، و قال أصحاب الرأي و أبو ثور يقبل في الجميع لانه فسر كلامه بما يحتمله و لنا أنه لا يحتمل إمرأته على وجه صحيح فلم يقبل تفسيره بها كما لو فسر كلامه بما لا يحتمله و كما لو قال زينب طالق عند الشافعي و ما ذكروه من الفرق لا يصح فان إحداكما ليس بصريح في واحدة منهما انما يتناول واحدة لا بعينها و زينب يتناول واحدة لا بعينها ثم تعينت الزوجة لكونها محل الطلاق و خطاب غيرها به عبث كما إذا قال إحداكما طالق ثم لو تناولها بصريحه لكنه صرفه عنها دليل فصار ظاهرا في غيرها ، و لما قال النبي صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين ( أحدكما كاذب ) لم ينصرف إلا إلى الكاذب منهما وحده و لما قال حسان يعني النبي صلى الله عليه و سلم و أبا سفيان فشركما لخيركما الفداء لم ينصرف شرهما إلا إلى أبي سفيان وحده و خيرهما النبي صلى الله عليه و سلم وحده و هذا في الحكم ، أما فيما بينه و بين الله تعالى فيدين فيه فمتى علم من نفسه أنه أراد الاجنبية لم تطلق زوجته لان اللفظ محتمل له ، و إن كان مقيد و لو كانت ثم قرينة دالة على ارادته الاجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما أو يتخلص بها من مكروه قبل قوله في الحكم لوجود الدليل الصارف إليها و إن لم ينو زوجته و لا الاجنبية طلقت زوجته لانها محل الطلاق و اللفظ يحتملها و يصلح لها و لم يصرفه عنها فوقع به كما لو نواها ( فصل ) فان كانت له إمرأتان حفصة و عمرة فقال يا حفصة فأجابته عمرة فقال أنت طالق فان لم